(عليه السلام) (وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير).
قلت: على أنه قد يقال بعدم حسن التعليل في الخبر المزبور إلا على ما ذكره الأصحاب، ضرورة عدم الاحتياج للسترة في الصلاة على المرأة حتى يكون الصف المؤخر من جنائز الرجال سترة بين المصلي وبين جنائز النساء الذي هو المقدم، بخلافه على ما عند الأصحاب، إذ المراد أنه صار فضل التأخر سببا لستر النساء وعدم تقدمهن على الرجال أو محاذاتهن، كما هو واضح بأدنى نظر، فتأمل. وكيف كان فلا ريب في تأخر النساء على الرجال إلا أن الظاهر كون ذلك على الندب، لا طلاق الأدلة وانسياق ثبوت ذلك فيها تشبيها لها بالصلاة، أو أنها منها، وقد عرفت عدم وجوب ذلك في الفريضة، فهي أولى عند التأمل.
(و) على كل حال ف (إن كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا) كما صرح به جماعة وإن كان ظاهر النصوص الوجوب كبعض الفتاوى، قال محمد بن مسلم (2) في الصحيح: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تصلي عن الجنازة قال:
نعم، ولا تصف معهم وتقف مفردة) وسأله (عليه السلام) سماعة (3) أيضا (عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة فقال: تتيمم وتصلي عليها وتقوم وحدها بارزة من الصف) والبصري (4) (تصلي الحائض على الجنازة فقال: نعم، ولا تصف معهم وتقوم مفردة) ومرسل ابن المغيرة (5) عن رجل أنه سأله (عليه السلام) أيضا (عن الحائض تصلي على الجنازة فقال: نعم ولا تقف معهم) كقول الباقر (عليه السلام) في خير ابن مسلم (6) أيضا: (إن الحائض تصلي على الجنازة ولا تصف معهم) إلى غير