تشاغل بالغسل فاتته فإنه يجوز له أن يتيمم ويصلي) على أنه قال: (وعندنا أن هذه الصلاة جائزة بغير وضوء إلا أن الوضوء أفضل) بل عنه في المهذب (أن الأفضل للانسان أن لا يصليها إلا وهو على طهارة، فإن لم يكن على ذلك وفاجأته تيمم وصلى عليها، فإن لم يتمكن من ذلك أيضا جاز أن يصليها على غير طهارة، ومن كان من النساء على حيض أو جنابة وأرادت الصلاة على الجنازة فالأفضل أن لا تصليها إلا بعد الاغتسال فإن لم تتمكن من ذلك جاز لها ذلك بالتيمم، فإن لم تتمكن من ذلك جاز لها أن تصلي عليها بغير طهارة) إذ الظاهر إرادة الأعم من التعذر من عدم التمكن، ومن هنا بعد أن حكى ذلك في كشف اللثام عنهم قال: وكأنهم أرادوا الفضل، نعم عن أبي علي لا بأس بالتيمم إلا للإمام إن علم خلفه متوضئ، مع أن الشهيد وغيره فهم منه الكراهة، قال:
وكأن نظره إلى إطلاق الخبر (1) كراهة إئتمام المتوضئ بالتيمم، مع أنه ربما منع عليه بأن ذلك في الصلاة حقيقة، وفيه كما في كشف اللثام أنه لا دليل عليه.
وكيف كان فلا إشكال في عدم اشتراط ذلك، بل الظاهر عدم اشتراط إزالة الخبث أيضا وفاقا لجماعة، بل لا أجد فيه خلافا، نعم تردد فيه في الذكرى بعد أن اعترف بعدم الوقوف فيه على فتوى ولا نص، ولعله من الأصل وإطلاق الأصحاب والأخبار (2) جواز صلاة الحائض؟ مع عدم انفكاكها عن الدم غالبا، وإرشاد التعليل في خبر يونس بن يعقوب (3) الآتي إليه، وأخفية الخبث لصحة الصلاة معه بخلاف حكم الحدث، ومن إطلاق بعض الأخبار (4) الناطقة بوجوب الطهارة من الخبث للصلاة،