الجميع إلى الرابطة، والانفراد بدونها، ولو اشترك بين الإمام وبعض المأمومين رجع الإمام إلى الذاكر منهم وإن اتحد، وباقي المأمومين إلى الإمام) وفيه أولا ما عرفت من احتمال اشتراط رجوع الإمام بحفظ جميع المأمومين، وإن كان عدمه لا يخلو من قوة لعدم معارضة الشاك للحافظ، ومنافاته التخفيف المقصود بمشروعية هذا الحكم، ضرورة عسر علم الإمام باتفاق الجميع، سيما مع كثرة المأمومين، وغير ذلك، وثانيا لا دليل على وجوب رجوع باقي المأمومين إلى الإمام في هذه الصورة، لعدم حفظه، ورجوعه التعبدي لمكان حفظ بعض المأمومين ليس يقينا ولا منزلا منزلته، هذا.
ويظهر من صاحب المدارك بل هو المنقول عن جده أيضا بل ربما تبعه عليه بعض من تأخر عنه أنه لا فرق في الحكم بين الأفعال والركعات، بل نسبه في المدارك إلى الأصحاب، وهو لا يخلو من تأمل للشك في شمول الأدلة له.
أما الظانان فالظاهر أنه لا رجوع لأحدهما إلى الآخر ما لم ينقلب ظنه إلى الأقوى، بل الحكم أنهما إن اتفقا على محل الظن بقي الائتمام (1) أما إذا اختلف فقيل:
إنه يتعين الانفراد، وهو جيد إن كان المراد عند محال الافتراق، وإلا فلا مانع من بقاء الائتمام (2) قبله، ولا يقدح فيه اختلافهما، فتأمل.
هذا كله في السهو بالنسبة إلى كل من الإمام والمأموم بمعنى الشك، أما السهو بالمعنى المتعارف فهو إما أن يختص بالإمام أو المأموم أو يشتركا فيه، أما الأول فالظاهر أنه لا إشكال في جريان جميع الأحكام المتقدمة سابقا بالنسبة إلى المنفرد عليه، لعموم الأدلة، فإذا سها عن ركن زيادة أو نقيصة بطلت صلاته، أو سها عن شئ كان في المحل وجب عليه التدارك، وإن تجاوز وكان مما يقضى قضاه، وإن كان مما يوجب سجود سهو وجب عليه من غير خلاف أجده في جميع ذلك، وما في بعض العبارات من إطلاق