وأما انتقال الولاية عند فقد ذوي الأرحام إلى المعتق ثم الضامن فلعلهما لأنهما الأولى بالميراث حينئذ، إذ احتمال التخصيص بأولى الأرحام يدفعه إطلاق اللفظ، نعم قد يشكل ذلك في الحاكم وعدول المسلمين لعدم إرثهما، ونيابتهما عن إمام الأصل الذي له الإرث في الفرض لو كان مؤثرة لاستحقا التقديم بها على الأرحام، لما ستعرف من تقدمه (عليه السلام) عليهم، على أنه لا عموم فيها يشمل المقام، فسقوط الولاية حينئذ غير بعيد وإن كان الأحوط خلافه، هذا.
(و) ينبغي استثناء (الزوج) من أولوية الأرحام، فإنه (أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا) لما عرفته مفصلا في التغسيل، كما عرفت البحث في قوله: (وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى) ولو كان الذكر صغيرا أو مجنونا أو غائبا ففي الذكرى (أن الأقرب كون الولاية لها، لأنه نقصه كالمعدوم) ومال إليه في كشف اللثام، والمحكي عن جامع المقاصد ولو لم يكن في طبقته مكلف ففي كون الولاية للأبعد أو للحاكم عليه نظر، من عموم آية أولي الأرحام، والناقص كالمعدوم، وأنه أولى بالإرث فلتكن الولاية له يتصرف فيها الولي) قلت: مثله يأتي في الأول أيضا، وقد ذكرنا في التغسيل قوة السقوط في ذلك، فلا حظ وتأمل، هذا. وعن المبسوط والسرائر (أن الذكر أولى من الأنثى إذا كان ممن يعقل الصلاة) وفي الذكرى (وهذا يشعر بأن التمييز كاف في الإمامة كما أفتى به في المبسوط والخلاف في جماعة اليومية) قلت:
ولو صلى فرادى فالظاهر عدم الاجتزاء بها وإن قلنا بشرعيتها، استصحابا للشغل، ومعلومية عدم إجزاء الندب عن الواجب، وبه صرح الأستاذ في كشفه.
(و) أما أن (الحر) وإن بعد (أولى من العبد) وإن قرب فمعلوم، بل عن المنتهى (لا أعلم فيه خلافا) قلت: لانتفاء ولايته عن نفسه فعن غيره بطريق أولى ولأنه هو الوارث دونه، بل منه يعلم الحال في باقي موانع الإرث من القتل وغيره،