بعض الأفعال حال الشك ثم زال الشك عنه يحتمل قويا البطلان وإن كان ما فعله موافقا، لأنه فعل غير مأمور به في الصلاة، وكونه كذلك في الواقع مع عدم العلم به غير نافع لفوات النية والاستدامة، واحتمال الاكتفاء بالنية الأولى بعيد، نعم ربما يتوهم الصحة إذا وقع الفعل بنية القربة المطلقة إذا كان مما يصح فيه ذلك مثل قراءة القرآن، إلا أن المتجه القول ببطلان ذلك الواقع ثم إعادته، لعدم الاكتفاء بالواقع أولا حيث لم يصادف الجزم في الصلاة الذي هو عبارة عن الاستدامة، وعدم إفساده للصلاة، لكونه لم ينوه أنه لها، والفرض أنه مما لا يبطلها.
ومنها أن الظاهر من بعض الأخبار المتقدمة وكلامه الأصحاب عدم الفرق بين تعلق الشك بالنسبة للزيادة والنقيصة، وما في بعضها من وقوع السؤال عمن لا يدري واحدة أم اثنتين لا يقتضي تقييدا لقوله (عليه السلام) (1): (مثلا إذا شككت في الفجر فأعد) ودعوى أن مثل هذه العبارة لم تقع في كل ثنائية حتى يتمسك بها يدفعها عدم القول بالفصل، على أن عبارات الأصحاب وظاهر إجماعاتهم كافية في ذلك.
ومنها أنه قد نقل عن جماعة التصريح بأنه لا فرق في هذا الحكم بين الواجبة بالأصل والعارض كالمنذورة ونحوها، ولعله لا طلاق النصوص والفتاوى، مضافا إلى التعليل بأنهار ركعتان، ولا يعارض ما دل على حكم النافلة، لخروجها بالنذر عنها، وإن كان لا يخلو من تأمل، للشك في شمول الاطلاق وفي أن لحوق الحكم في النافلة لوصف النفل أو أنه لذاتها وإن ألزمها النذر، لكن لا يبعد البطلان إن قلنا إنه مقتضى القاعدة نعم لو قلنا مقتضاها الصحة اتجه ذلك، هذا، وقد يستفاد من إجرائهم حكم الواجب على النافلة التي تجدد لها الوجوب بنذر ونحوه جريان حكم النفل على الواجب الذي عرض له وصف الندب كصلاة العيدين والمعادة احتياطا أو بقصد الجماعة والتبرعية عن الغير