سابقا كثير من مباحث المسألة.
(فإذا أخذه من) يد (غير مسلم أو وجده مطروحا) ولو في بلد الاسلام بل ولو في أسواقهم وكان عليه أثر الاستعمال على ما يقتضيه إطلاق العبارة وإن كان لا يخلو من نظر، لما يفهم من بعض المعتبرة من الاكتفاء بالصلاة في الفراء المصنوعة بأرض الاسلام وإن كان فيها غير مسلمين لكن بشرط غلبة المسلمين (أعاد) الصلاة وإن لم يظهر أنه ميتة، لكون التذكية شرطا كما دلت عليه الأخبار (1) المعتبرة، منها قول الصادق (عليه السلام) في حسنة زرارة (2) بإبراهيم بن هاشم: (فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شئ جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح) الحديث. وغيره من الأخبار، وهي الحجة، مع أن الأصل عدم التذكية مؤيدا بفتوى من وقفت على كلامه من الأصحاب هنا، إلا أنه مع ذا يظهر من بعضهم الاشكال فيه، وربما يؤيده بالنسبة إلى بعض الأفراد، مضافا إلى ما سمعته آنفا ما تقدم لنا في آخر مباحث الطهارة، ولكن هو الحكم بطهارة المطروح في بلد الاسلام الذي عليه أثر الاستعمال، وهي أعم من جواز الصلاة فيه، لاحتمال الاكتفاء فيها في مثل المفروض بعدم العلم بالميتة، وهو أعم من الحكم بالتذكية التي هي شرط الصلاة وإن كان ذلك لا يخلو من نظر، نعم الظاهر الصحة لو صلى فيه بل وسائر ما تقدم مع إمكان نية التقرب وصادف أنه مذكى في الواقع، واحتمال أن سبق العلم بتذكيته شرط ولم يحصل ممكن، لكنه بعيد جدا.
(الثالث إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه) كأن لم يعلم كونه جلد مأكول اللحم أو لا أو حريرا أو لا (وصلى أعاد) الصلاة بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل في المدارك هذا الحكم مقطوع به بين الأصحاب، لاستصحاب شغل الذمة، وعدم العلم