فيجري عليه الحكم، ويحتمل العدم، لظهور الأخبار في الشك في أصل الوقوع، فيقتصر عليه، ويحكم بالصحة في محل المسألة، لأصالتها في كل فعل يقع من المسلم ولعله الأقوى.
ومنها لو شك في النية بعد تمام التكبير لم يلتفت، وقبل الشروع فيه أتى بها، وفي أثنائه لم يلتفت على المختار، لكن في الذكرى الأقرب الإعادة، وخصوصا إذا أوجبنا استحضارها إلى آخر التكبير، قلت: أما على هذا القول فظاهر، وأما على غيره فلعله لعدم انعقاد الصلاة قبل إتمامه، وإنما تنعقد بتكبير مقرون بالنية، والأصل العدم وأما بعد انعقادها فالأصل الصحة، لكنه كما ترى، خصوصا بعد ما ذكرناه سابقا، والله العالم.
ومنها الشك في ذكر الركوع والسجود أو الطمأنينة فيهما أو السجود على بعض الأعضاء السبعة بعد رفع الرأس عنهما، فعن بعض (الروض خ ل) أنه قد وقع الاتفاق على عدم العود في هذه الأشياء مع أنه لم يدخل في فعل آخر، وأجاب بأن رفع الرأس من الركوع والسجود واجب مستقل لا مقدمة، وبأن العود يستلزم زيادة ركن، والتزم أن السجدة الواحدة وعدم البطلان بها استثناء من القاعدة، والجميع كما ترى، ضرورة أن المفروض من فوات المحل في النسيان فضلا عن الشك، لأن هذه الأمور واجبات فيهما لا أنها واجبات مستقلة، كما هو واضح، وقد سمعت نظيره في الطمأنينة في القراءة مثلا، والله العالم.
(تفريع إذا تحقق نية الصلاة) وانتقل عن محلها (وشك) في أنه (هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف) الصلاة احتياطا كما عن المبسوط، علم ما قام إليه في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها، لقاعدة الشغل، إذ لا مفرغ شرعي حتى الأصول لتعارضها، لكن في البيان والمسالك وجامع المقاصد وظاهر كشف اللثام والمدارك بل والمنتهى وعن الذكرى والمنتهى تقييده بما إذا لم يعلم ما قام إليه، وإلا بنى