النية شرطا خارجا عن حقيقة الصلاة فكذلك أيضا، لأنه يعتبر فيها حينئذ جميع يعتبر على تقدير الجزئية كما يظهر من جماعة من الأصحاب، وكأن وجهه ما نقل من الاجماع على وجوب مقارنة النية تكبيرة الاحرام، ولا ريب في شرطية القيام بالنسبة إليها، وهو متجه بناء على أن المراد بالمقارنة ما هو الظاهر منها من كون الزمان الواحد ظرفا لهما، وكذلك إن أريد بها إيقاعها بين الألف والراء، أو أريد بها بسط النية على التكبيرة بالابتداء والانتهاء، أما إن أريد بالمقارنة وقوع التكبيرة في آخر جزء من النية فيمكن القول حينئذ أنه إن سها عن القيام حتى نوى ثم ذكر قبل أن يكمل بحيث أمكنه المقارنة صحت، وإلا فلا، بل قد يدعى أنه حينئذ لا دليل على البطلان بتعمد مثل ذلك فضلا عن سهوه، وتصريح الجماعة بخلافه ما لم يكن إجماعا لا حجة فيه، نعم يمكن أن يدعى ظهور ما دل على اعتبار القيام في الصلاة من الأخبار المذكورة ومن قول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي حمزة الصحيح (1): (يصلي قائما) ونحوه مع أغلبية وقوع النية عند الفعل في ذلك، بل يمكن للمتتبع تحصيل الاجماع على أنها على تقدير شرطيتهما للصلاة لا بد من تأخرها عن جميع شرائط الصلاة سيما القيام، ومن هنا وقع الخلاف في كونها جزءا أو شرطا، لكن ذلك كله بناء على ما هو الظاهر في معنى النية لا على مختارنا فيها، فإنه لا يتأتى شئ من ذلك.
وأما بطلان الصلاة بالسهو عن النية حتى كبر فالاجماع محصلا ومنقولا عليه، مضافا إلى قولهم (عليهم السلام) (2): (لا عمل إلا بنية) ولا ريب في عدم صدقه بعد فوات التكبير، وإلى جميع ما ذكرنا أشار المصنف وإن تسامح باطلاق لفظ الركن على ما ليس ركنا اصطلاحا بقوله: (كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى كبر