بعد الحمد إذا زلزلت، و (في الثانية) منها الحمد (والعاديات، وفي الثالثة) الحمد و (إذا جاء نصر الله والفتح، وفي الرابعة) الحمد و (قل هو الله أحد) ولا وقت موظف لهذه الصلاة بحيث لا يجوز في غيره للنصوص والفتاوى، نعم قال في القواعد (إن أفضل أوقاتها الجمع) ولعله للتوقيع (1) من الناحية المقدسة في جواب سؤال الحميري في صلاة جعفر عليه السلام (أي أوقاتها أفضل؟ فوقع (عليه السلام) أفضل أوقاتها صدر النهار يوم الجمعة) بل لا يبعد شدة تأكدها في كل وقت شريف كشهر رمضان وليالي القدر منه وغير ذلك لما عرفت.
وفي المروي (2) عن عيون أخبار الرضا (عليه السلام) (إنه كان يصلي في آخر الليل أربع ركعات بصلاة جعفر عليه السلام إلى أن قال: ويحتسبها في صلاة الليل) ولا بأس بالاحتساب المزبور بعد فتوى غير واحد من الأصحاب به، بل ربما ادعى بعضهم الشهرة عليه، بل في المصابيح نسبته إلى عامة المتأخرين بعد أن حكاه فيها عن الصدوق وابني حمزة وسعيد والعلامة والشهيد، وبعد تظافر النصوص به، منها ما سمعت، ومنها خبر أبي بصير (3) عن الصادق (عليه السلام) (صل صلاة جعفر أي وقت شئت من ليل أو نهار، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار حسب لك من نوافلك وتحسب لك في صلاة جعفر) ومنها صحيح ذريح (4) عنه عليه السلام أيضا (إن شئت صل صلاة التسبيح بالليل، وإن شئت بالنهار، وإن شئت في السفر، وإن شئت جعلتها من نوافلك، وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة) ومنها خبره الآخر (5) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة جعفر أحتسب بها من نافلتي