عن الركوع والسجود، والانصاف أن المسألة لا تخلو من إشكال، بل للتأمل فيها مجال، إذ لم أعثر على من بحث فيها هنا، نعم نقل عن الموجز الحاوي وكشف الالتباس أنهما قالا: (لو كان يصلي جالسا لعجزه عن القيام ثم شك في سجود الركعة الثانية أو في التشهد سجد أو تشهد ثم استأنف القراءة) وفي مفتاح الكرامة (قد احتمل بعضهم في المقام المضي) قلت: قد عرفت أنه الأقرب في النظر سيما في الفرض الذي قد دخل فيه في القراءة التي لا ريب في أنها غير فعلا، إنما الاشكال في الغيرية الاعتبارية كالجلوس المنوي به قياما، ضرورة عدم صدق كونه غيرا فعلا، وأنه لا دليل واضح على جريان الحكم عليه مع هذه النية، إذ ليس إلا قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (من لم يستطع القيام فليصل من جلوس) وهو لا يقتضي أزيد من الاتحاد في الكيفية التي أشرنا إليها لا ما يشمل ذلك ونحوه مما هو حكم خارجي، والله العالم.
ومنها الظاهر أن المراد بتلافي المشكوك ما دام في المحل هو قبل الخروج عنه إلى غيره ولو سهوا، فمن كان في حال القيام وقد شك في السجود ثم ذكر أنه كان نسي التشهد فرجع إليه لا يسجد حينئذ، للشك في شمول أدلة الشك قبل الدخول في الغير لمثل هذا الفرد، مع ظهور ما دل على عدم الالتفات فيه، فتأمل، وكذا لو طرأ له الشك بعد الجلوس للتشهد، وربما ظهر من بعضهم القول بالوجوب، ولعله لصدق الشك فيه في المحل، لكن الأقوى خلافه، وقد تقدمت الإشارة إليه سابقا.
ومنها أن الشك في الصحة والبطلان هل هو كالشك في أصل الوقوع وعدمه، فيتلافى في المحل، ولا يلتفت إذا خرج، فمن شك قبل القراءة مثلا أنه هل جاء بتكبيرة الاحرام على الوجه الصحيح أولا أعاد، وإن كان بعد القراءة مضى، أو أنه ليس كذلك؟ ربما ظهر من بعضهم الأول، لأنه ينحل إلى الشك فيه في فوات شئ