على أن شمول إطلاقها لمثله كذلك لانسياق الكيفية منه، فمعاقد الاجماعات تنصرف حينئذ إلى غيره قطعا، خصوصا بعد ما حكي من الاجماع عن نهاية الإحكام على عدم التوقيت، وعن التذكرة نفي الخلاف فيه، نعم لا بأس بتطلب بعض الأزمنة الشريفة لها، لأنها أرجى للإجابة، ولعله لذا حكي عن التذكرة أن الأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال، لأن ما بعد العصر أشرف وإن كان هو لا يخلو من بحث، خصوصا بعد ما قيل من أنه مشهور بين العامة التي جعل الله الرشد في خلافها، وفي الذكرى أنه نقله ابن عبد البر عن جماعة العلماء من العلماء من العامة، والأمر سهل.
(و) من (مسنونات هذه الصلاة أن يصوم الناس ثلاثة أيام) لأنه أرجى للإجابة، ولخبر السراج (1) قال: (أرسلني محمد بن خالد إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أقول له: إن الناس قد أكثروا علي في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غدا؟ فقلت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال لي: قل له: ليس الاستسقاء هكذا، فقل له:
يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا، ويخرج بهم في اليوم الثالث وهم صيام قال: فأتيت محمدا فأخبرته بمقالة أبي عبد الله (عليه السلام) فجاء فخطب الناس وأمرهم بالصيام كما قال أبو عبد الله (عليه السلام): فلما كان في اليوم الثالث أرسل إليه ما رأيك في الخروج؟) وخبر مرة مولى محمد بن خالد (2) قال: (صاح أهل المدينة إلى محمد ابن خالد في الاستسقاء فقال لي: انطلق إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فاسأله ما رأيك؟
فإن هؤلاء قد صاحوا إلي، فأتيته فقلت له فقال لي: قل له: فليخرج، قلت له: متى يخرج جعلت فداك؟ قال: يوم الاثنين) الحديث. قيل: ونحوه خبر العين (3) عن مولانا العسكري (عليه السلام).