يستأنف أفعالا أخر غير الأولى، لكن في الموجز (أنه إذا سها في ركعتي الغفيلة عن قراءة الآي الموظف لها حتى ركع قرأ الآي في ركوعه إن ذكر هو راكع، وفي سجوده إن ذكر وهو ساجد، ولو لم يذكر حتى رفع رأسه من سجدة الثانية صار -، مطلقة، ويجوز له الاقتصار على ركعة واحدة ويستأنف الغفيلة، ولو سها عن قنوتها تداركه قبل سجوده، ويقضيه بعد سلامه، ويكبر له مستقبلا، والأفضل قراءة الآي والقنوت عليها) انتهى، ولم نعرف مدركا لشئ من هذه الأحكام.
نعم يظهر من الخبرين المزبورين أن زيادة الركن سهوا في النافلة غير قادحة، كما هو صريح الموجز وظاهر الدروس خلافا للمدارك وعن الروض، بل لعله مندرج في نفي السهو في الصحيح وغيره، بل قد يتسلق منه إلى عدم قادحية نقصان الركن أيضا نسيانا ولم يذكره إلا بعد تمام النافلة بحيث لا يسعه التدارك أبدا وإن لم أجد أحدا صرح به، بل في الدروس والمدارك وعن فوائد الشرائع والروض ومجمع البرهان وغيرها ما يقتضي البطلان كما هو صريح الموجز، ولا بأس به، لأنه الموافق للاحتياط المطلوب في العبادة التوقيفية، بل ينبغي مراعاة الاحتياط في سابقه أيضا.
نعم ينبغي الجزم بنفي سجدتي السهو لما يوجبها كما صرح به في المنتهى والمدارك وغيرهما، بل هو بعض معاقد الاجماعات السابقة، بل في الرياض عن ظاهر الأول وصريح الخلاف نفي الخلاف فيه، بل هو مندرج في نفي السهو في الصحيح وغيره بناء على إرادة الأعم من الشك منه على معنى في الموجب بالفتح، بل لعله المفهوم من الخبرين السابقين أيضا، كما أنه ينبغي الجزم بنفي مشروعية قضاء ما يقضى في الفريضة فيها من السجدة والتشهد المنسيين، بل يتداركهما مع الامكان، ولا يلتفت مع عدمه، كما إذا تخلل ما يخرج به عن كونه مصليا ولو لطول الزمان من الفراغ، بناء على اختلاف الفريضة والنافلة في إمكان تدارك المنسي للخبرين السابقين وإن كان العمل بهما لا يخلو من نظر