في الائتمام بغيره ولم ينو الائتمام هو به، بل صلى بنية الانفراد، على أن التقية باب واسع، وعلى كل حال فهو غير مناف لما دل على أن المعصوم لا يصلي عليه إلا معصوم كما هو واضح.
وكيف كان فلا يحتاج الإمام بعد ما عرفت من أولويته إلى الإذن ممن هو أولى به من نفسه أيضا كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين، بل لا أجد فيه خلافا سوى ما يحكى عن مبسوط الشيخ ومعتبر المصنف ومختلف الفاضل فاعتبروا الإذن جمعا بين الحقوق (الحقين خ ل) والأدلة، ولخبر السكوني (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: (قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا حضر سلطان من سلاطين الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه الولي، وإلا فهو غاصب) وهو - مع ضعفه وإشعاره بعدم وجوب الإذن ولا يقولون به - محتمل كما في الذكرى لغير سلطان الأصل كما يشعر به التنكير المشعر بالكثرة، بل يمكن أن يكون ذلك تعريضا في الولاة والخلفاء الذين يتقدمون بسلطانهم كقول النبي (صلى الله عليه وآله) (2): (لا يؤم الرجل في سلطانه) بل حمله في كشف اللثام على تقدير جزاء للشرط فيه وإرجاع (هو) إلى الولي: أي إن قدمه الولي فذاك وإلا فهو غاصب) قلت: يمكن احتمال ذلك في المحكي من عبارة المبسوط، قال: فإن حضر الإمام العادل كان أولى بالتقديم، ووجب على الولي أن يقدمه (تقديمه خ ل) فإن لم يفعل لم يجز له أن يتقدم، وإن كان ذيله يشهد لإرادة الإمام من الضمير المجرور على معنى وجوب الإذن على الولي فإن لم يفعل أثم، لكن ليس للإمام التقدم، إلا أنه في غاية البعد، ضرورة كون المناسب عدم مراعاته بعد إقدامه على المعصية إن لم يجبر على الإذن كما صرح به في الذكرى على تقدير اعتبار الإذن، لا أنه يؤثر منعا في الأولوية