كالتربيع والقران بين السورتين ونحوهما، إلا إذا كان فيها دليل معتبر، لأن التسامح في أدلة السنن حتى في مثل ذلك لا يخلو من نظر أو منع، فتأمل.
ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى عدم الفرق في الحاجة بين قضاء الدين ودفع المرض وهلاك العدو وغيرها، بل ظاهر خبر إسماعيل بن الأرقط (1) وخبر جميل (2) منها أنه لا فرق في الحاجة بين أن ترجع للمصلي نفسه وبين أن ترجع إلى غيره كشفاء مرض ولده أو غيره، إذ هي حاجة له أيضا كما هو واضح، قال في أولهما: (مرضت في شهر رمضان مرضا شديدا حتى ثقلت واجتمعت بنو هاشم ليلا للجنازة وهم يرون أني ميت فجزعت أمي فقال لها خالي أبو عبد الله عليه السلام: اصعدي إلى فوق البيت فأبرزي إلى السماء وصل ركعتين فإذا سلمت فقولي: اللهم إنك وهبته لي ولم يكن شيئا، اللهم إني أستوهبك مبتدئا فأعرنيه، قال: ففعلت فأفقت وقعدت، ودعوا بسحور لهم هريسة فتسحروا بها وتسحرت معهم) وقال في ثانيهما: (كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخلت عليه امرأة وذكرت أنها تركت ابنها وقد قالت بالملحفة على وجه ميتا، فقال لها: لعله لم يمت فقومي فاذهبي إلى بيتك فاغتسلي وصلي ركعتين وادعي وقولي يا من وهبه لي ولم بك شيئا جدد هبته لي ثم حركيه ولا تخبري بذلك أحدا، قالت: ففعلت فحركته فإذا هو قد بكى).
ومن الأخير يستفاد استحباب الغسل كما ذكرناه في الاغتسال.
كما أنه يستفاد من صحيح زرارة (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) استحباب الصدقة أيضا، قال: (في الأمر يطلبه الطالب من ربه، قال: تصدق في يومك على ستين مسكينا على كل مسكين صاعا بصاع النبي (صلى الله عليه وآله)، فإذا كان الليل