تركه في الأول، كما أنه ترك فيها ما ذكره في الذكرى هنا من حرمة الجماعة في هذه النافلة وبدعيتها لوضوحه ومعلوميته بين الطائفة كما ذكرنا ذلك في مبحث الجماعة، بل ذكرنا هناك حرمتها في كل نافلة عدا ما استثني، فلا حظ، نعم كان عليه التعرض لما فيها أيضا من اختصاص استحباب هذه الصلاة المزبورة بالصائم أو تشمله والمفطر، ربما يستشعر من المحكي عن أبي الصلاح الأول، وفي المختلف الثاني، بل ظاهره حكايته مما عداه من علمائنا، ولعله لاطلاق بعض النصوص، ولأنها عبادة شرعت لشرف الزمان، فلا تسقط بسقوط الصوم، وهو حسن.
(و) أما كيفية (صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام)) فهي (أربع ركعات بتشهدين وتسليمين يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وخمسين مرة قل هو الله أحد) كما نص عليها في خبر المفضل المزبور (1) إلا أنه لم يذكر فيه التشهدين والتسليمين، ولعله للعلم بهما كالقنوت، ضرورة وضوح تثنية النوافل إما ما استثني، ومنه يعلم حينئذ ما في نسبة الخلاف في نحو ذلك لبعض قدماء الأصحاب الذي منشأه عدم النص فيه على ذلك، لكن قد عرفت أنه من المحتمل كونه لوضوحه، ولعلها هي التي رواها (2) أبو بصير وعبد الله بن سنان (3) عن الصادق (عليه السلام) وإن لم ينص في شئ منهما على تسميتها بصلاة أمير المؤمنين (عليه السلام)، بل وصف الصلاة المزبورة، وقال: (من صلاها انفتل وليس بينه وبين الله ذنب).
(و) كيفية (صلاة فاطمة (عليها السلام) على ما في خبر المفضل (4) أيضا