عليه من أجل أهل المدينة كراهة أن يقولوا: لا يصلون على أطفالهم) وأخرى (1) (أما أنه لم يكن يصلى على مثل هذا وكان ابن ثلاث سنين، كان علي (عليه السلام) يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله) بل وخبر علي بن عبد الله (2) حمل تلك النصوص على الندب، بل جزم بعدمه في الحدائق مشددا للتكبير على دعوى ذلك، بل ربما حكي عدم الندب أيضا عن الكليني والصدوق والمفيد.
لكن قال المصنف (و) غيره: إنه (يستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك) أي الست (إن ولد حيا) بل قيل: إنه المشهور لظهور الخبرين المزبورين في أن الفعل للتقية، ولو أنه ندب ما احتيج إلى الاعتذار بما سمعت، بل ربما كان الحمل على التقية مع إمكانه في نفسه أرجح من الندب، لما فيه من بقاء اللفظ على حقيقته، بل ربما توقف في حمل الأمر على الندب وإن لم يقم احتمال التقية لمجرد رجحان دليل عدم الوجوب، لعدم كونه قرينة على ذلك، لكن قد يقال بعد التسامح في السنن والشهرة في المقام:
إن الندب هو الموافق لمقتضى حجية الأخبار، وأن كلامهم (عليهم السلام) بمنزلة متكلم واحد، وتقع الكلمة فيه على وجوه متعددة، وأن أفقه الناس من يعرف معاني تلك الكلمات وما يلحن له في القول، وأنها بمنزلة الكلام المسموع منهم (عليهم السلام) الذي لا ريب في ظهور الأمر فيه بعد فرض التصريح منه بعدم الوجوب في الندب الذي هو أشهر المجازاة وأقربها إلى الحقيقة، فيترجح حينئذ على إبطال الدليل وطرحه، فتأمل.
وكيف كان (فلو وقع سقطا) ميتا (لم يصل عليه) ندبا فضالا عن الوجوب (وإن) كان (قد ولجته الروح) قبل خروجه بلا خلاف أجده فيه، للأصل والنصوص السابقة، بل لعله كذلك لو خرج بعضه واستهل إلا أنه سقط ميتا لخبر السكوني المتقدم