ونحوه، والأمر في ذلك كله سهل، وقد ذكر في هذه الليلة صلوات فلتطلب من مظانها.
(و) منها (صلاة) ليلة نصف رجب و (ليلة المبعث ويومه) وهي على ما في القواعد اثنتا عشر ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد ويس، بل هو المحكي أيضا عن النهاية في يوم المبعث، وعن السرائر وبعض نسخ المصباح فيه وفي ليلته، وعن أكثر النسخ الحمد وسورة في ليلة النصف ويوم المبعث، كما عن المعتبر والمنتهى في اليوم، والتذكرة في ليلة النصف، وعنها والتحرير والمعتبر والمنتهى في ليلة المبعث كل ركعة الحمد مرة والمعوذتين والتوحيد أربع مرات، بل كذلك عن الأول بالنسبة إلى يوم المبعث، ولا يبعد الاكتفاء بأي سورة، ولذا حكي عن النهاية والسرائر أنه إن لم يتمكن من قراءة يس قرأ ما تيسر، بل الموجود في المحكي في المصباح عن أبي القاسم الحسين ابن روح مما يعلم أنه أخذه من الإمام (عليه السلام) ذلك أيضا من غير اشتراط عدم التمكن، كما أن الموجود في خبر أبي الصلت (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) مطلق السورة أيضا، نعم قال: (فإذا فرغت قرأت الحمد أربعا وقل هو الله أحد أربع مرات والمعوذتين أربعا، وقلت: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أربعا، الله ربي لا أشرك به شيئا أربعا، لا أشرك بربي أحدا أربعا) إلا أن مورد الخبر المزبور يوم النصف ويوم المبعث، (و) تمام البحث في (تفصيل هذه الصلوات) وغيرها (وما يقال فيها وبعد ها مذكور في كتب العبادات) لأصحابنا شكر الله سعيهم وأجزل ثوابهم.
(خاتمة كل النوافل يجوز أن يصليها الانسان قاعدا) اختيارا على المشهور، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والنهاية والبيان الاجماع عليه، بل لا أجد فيه خلافا إلا