ليس فيها لذكر الخصيان أثر، والظاهر إلحاقهم بالرجال، لكن عن الحلبي أيضا (تجعل المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الإمام، وكذلك الحكم إن كان بدل المرأة عبدا أو خصيا أو صبيا، كما أنه ليس فيها ترجيح للجنائز المتساوية في الذكورة ونحوها) لكن عن التذكرة (لو كانوا كلهم رجالا أحببت تقديم الأفضل، وبه قال الشافعي، وعن المنتهى قدم إلى الأمام أفضلهم، لأنه أفضل من الآخر فأشبه الرجل مع المرأة) وعن التحرير (ينبغي التقديم بخصال دينية ترغب في الصلاة عليه، وعند التساوي لا يتسحب القرب إلا بالقرعة أو التراضي) وفي كشف اللثام ولم أجد بذلك نصا إلا أن ينزل عليه قوله (عليه السلام) في خبر السكوني (1) وسيف بن عميرة (2): (خير الصفوف في الصلاة المقدم، وخير الصفوف في الجنائز المؤخر، قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: صار سترة للنساء) قلت: لكن ليس فيه ترجيح بالأفضلية ونحوها، وكأنه لذا قال في الذكرى بعد أن نقل الترجيح عن العلامة بالأفضلية قال: وهو مخالف للنص والأصحاب نعم عن الوسيلة والجامع في رجلين أو امرأتين يقدم أصغرهما إلى القبلة، قيل ولعله لخبري طلحة والصدوق، وفيه أن الظاهر إرادة ما دون البلوغ من الصغر فيهما، وبالجملة الأولى الوقوف على المستفاد من النصوص استفادة معتبرة، إذ احتمال أن ما فيها من المثال، وإلا فالمراد مراعاة سائر المرجحات بعيد جدا، وعليه فالأمر غير منحصر في الأفضلية وكيف كان فمما ذكرنا يظهر لك كيفية النظم لو اجتمع الجميع الرجل والمرأة الحرة والمملوكة والصبي والصبية كذلك للست ودونها، والخنثى البالغ وغيره للست وغيره الحر والمملوك، وعن فوائد القواعد لثاني الشهيدين قال: جملة الحكم في ذلك أن يجعل الرجل مما يلي الإمام، ثم الصبي الحر، ثم العبد البالغ، ثم العبد لست، ثم الخنثى الحر
(٨٢)