أي بأن يسهو في الركوع مثلا ثلاث مرات ولو في ضمن ثلاث صلوات مع احتمال الاقتصار على الفريضة الواحدة، لكن الأقوى خلافه خلافا للمنقول عن ابن حمزة من تحقق الكثرة بأن يسهو ثلاث مرات متوالية، ولعل مراده في شئ واحد كالركوع مثلا من غير تخلل ركوع معلوم الذكر، ولا يريد الحصر بل يكون بيانا لبعض مصداق العرف، وإلا فلا حجة له سوى ما سمعت من الرواية على إجمالها.
ولعله الذي أراده المصنف بقوله: (وقيل) بأن (يسهو ثلاثا في فريضة) إذ لم أعثر على من نقل هذا غيره، ولابن إدريس (1) فتحقق بأن يسهو في شئ واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات أو في أكثر الخمس أعني الثلاث فيها، فيسقط في الفريضة الرابعة، وهو الذي أشار المصنف إليه بقوله: (وقيل بأن يسهو مرة في ثلاث فرائض) ولا مستند له فيما أجد سوى ما سمعت، ولعل مراده بيان تحديد العرف، فيرتفع النزاع وإن كان في انطباقه إشكال (والأول أظهر) لما عرفت، ولو شك في تحقق الكثرة بنى على عدمها للأصل، كما لو شك في زوالها بعد تحققها لذلك، إذ كما أن المرجع في تحققها إلى العرف كذلك هو المرجع في زوالها بحيث يصدق عليه أنه ليس كثير الشك في ذلك، نعم على تقدير التحديد بالثلاث يحتمل أو يكون المدار في زوالها على سلامة الثلاث أيضا، فتأمل جيدا.
المسألة (الخامسة من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر) أو الأقل مخيرا بينهما كما صرح به جماعة، بل في المصابيح وعن المعتبر الاجماع عليه، بل في الرياض إجماعا على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا، بل في مفتاح الكرامة عن الأمالي عد من دين الإمامية أن لا سهو في النافلة، فمن سها فيها بنى على ما شاء، بل فيه أيضا عن ظاهر التهذيب الاجماع عليه أيضا، حيث قال: (عندنا) بل ربما حكي