ويأتي البحث السابق فيما لو غاب الولي، والله أعلم.
(ويجوز أن تؤم المرأة النساء) بلا خلاف أجده فيه، بل في التحرير الاجماع عليه، وقال زرارة (1) في الصحيح لأبي جعفر (عليه السلام): (المرأة تؤم النساء قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن) وسأل (عليه السلام) الصيقل (2) في خبره أيضا (كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل؟ قال: يصففن جميعا ولا تتقدمهن امرأة، يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة، قيل ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا؟ قال:
نعم) وقال الباقر (عليه السلام) في خبر جابر (3): (إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلاة) وظاهر الجميع وجوب القيام وسط الصف، بل في كشف اللثام أنه ظاهر الأكثر لظاهر الأخبار، لكن قال المصنف هنا: (ويكره أن تبرز عنهن بل تقف في صفهن) واقتصر في الكشف على نقل خلافه، وكأنه حمل النص والفتوى على ذلك ولا بأس به.
وكيف كان فظاهر النص والفتوى ومعقد الاجماع عدم اشتراط صلاتهن بعدم الرجال، بل يجزي ذلك منهن عنهم كما هو مقتضى الوجوب الكفائي الشامل للرجال والنساء والخناثى، فما عساه يحكى عن ظاهر السرائر من اشتراط صلاتهن بعدم الرجال في غير محله، مع أنه يمكن إرجاعه إلى الأصحاب (وكذا الرجال العراة) في الائتمام وعدم البروز عن الصف بل يقف معهم كالمرأة بلا خلاف، بل في جامع المقاصد وفوائد