وجه لو كان سجدة، أما التشهد فالظاهر أن نسيانه في الآخر مقتض لقضائه لا لتداركه باعتبار كون التسليم محله بعد تمام الركعة الرابعة، فهو في حال النسيان في محله، فيقتضي الخروج، فيتعين القضاء، بل لعل مقتضى إطلاق الأدلة كونه كذلك مع نسيان السجدة أما اقتضائه البطلان مع نسيان السجدتين فمحل للنظر أو المنع، فالاحتياط لا ينبغي تركه، والله العالم.
(ولا يجب في هذين الموضعين سجدتا السهو، قيل يجب، والأول أظهر) للأصل وخبر الحلبي (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد قال: يرجع فيتشهد، قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ قال: ليس في هذا سجدتا السهو) وخبر أبي بصير (2) (سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو) بناء على كون نفيه مع التدارك، لكن في خبر المعلى بن خنيس (3) (سألت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) عن الرجل ينسى السجدة من صلاته قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء) ويمكن كون المراد سجود السهو لما وقع من زيادة القيام ونحوه لما تسمعه إن شاء الله في الخاتمة من وجوبه لكل زيادة ونقيصة، لا أنه للسهو المتدارك، بل يمكن كون مراد المصنف نفي الوجوب من هذه الحيثية، لأنه حفظ سهوه فأتمه، ولا سهو على من حفظ سهوه وأتمه كما تسمع التصريح بذلك في النصوص، لا ما يشمل الزيادة