عصى به في العمد بناء على الفورية، فتبقى حينئذ صحة الصلاة مراعاة إلى حين الموت، فإن جاء بهما صحت، وإلا بطلت ووجب قضاؤها عنه حتى لو كان تركه لهما نسيانا، وهو كما ترى مع بعده في نفسه جدا لا يساعد عليه دليل، بل ظاهر الأدلة خلافه.
فما في شرح المولى الأكبر للمفاتيح من موافقة الشيخ في البطلان ناسبا له إلى ظاهر غيره من الأصحاب، لقولهم: يجب السجدتان لكذا، ومستدلا عليه بظاهر النصوص التي يستفاد الشرطية غالبا من أمثالها، خصوصا ما جعل فيها تداركا لسهو، إذ المتبادر من إيجاب شئ عند وقوع خلل كونه تداركا وعلاجا، فإذا لم يأت به لم يكن آتيا بالمأمور به على وجهه، وخصوصا بعد زيادة التأكيد فيها في المبادرة إلى فعلها، وأنها بعد السلام وقبل الكلام وأنت جالس وإذا سلمت ونحو ذلك مما هو ظاهر في أن وقتهما هذا لا مدة العمر، وبتوقف البراءة اليقينية عن الشغل اليقيني على فعلهما - لا يخلو من نظر من وجوه، مع أن ظاهره الابطال في صورتي العمد والنسيان بمجرد التأخير عن وقت الفورية، وكأنه مخالف للمجمع عليه حتى من الشيخ، إذ قدر عرفت أنه وإن كان قائلا بالبطلان لكنه وافق المصنف (و) غيره من الأصحاب في أن (عليه الاتيان بهما ولو طالت المدة) لعدم ظهور التوقيت من الأخبار المزبورة، بل هي مجرد فورية كما لا يخفى على من لاحظها، خصوصا بعد فهم الأصحاب وبعد التأييد بموثق عمار (1) سئل الصادق (عليه السلام) (عن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو، قال: يسجدها متى ذكر، وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها) واحتمال طرحه لاشتماله على غير ما نحن فيه من الأحكام التي لا يقول بها الأصحاب - بعد أن كان حجة في نفسه، ومعمولا به بين الأصحاب هنا ولا معارض صريح له،