كما عن الشيخ روايتها بهذا اللفظ في المصباح، وله (عليه السلام) خطبتان أخريان (1) في النهج، وكيف كان فلا كلام عندنا في استحباب الصلاة للاستسقاء بعد تظافر النصوص أو تواترها بذلك، وفي الذكرى أنه استسقى النبي وعلي والأئمة (عليهم الصلاة والسلام) والصحابة وصلوا ركعتين.
(و) أما (كيفيتها) فهي (مثل كيفية صلاة العيد) إجماعا محكيا عن الخلاف والتذكرة والمنتهى، وفي الاستبصار هذه الرواية - مشيرا إلى موثق إسحاق بن عمار (2) المتضمن تقديم الخطبة على الصلاة في الاستسقاء - مخالفة لاجماع الطائفة المحقة، لأن عملها على الرواية الأولى لمطابقتها للأخبار (3) التي رويت في أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد، وفي حسن هشام بن الحكم (4) عن الصادق (عليه السلام) (سألته عن صلاة الاستسقاء فقال: مثل صلاة العيدين يقرأ فيها ويكبر كما يقرأ ويكبر فيها، يخرج الإمام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسألة، ويبرز معه الناس فيحمد الله ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، ويصلي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد، فإذا سلم الإمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر، والذي على الأيسر على الأيمن، فإن النبي (صلى الله عليه وآله) كذلك صنع).
ولا ريب كما أنه لا خلاف في شموله المماثلة للقراءة وعدد الركعات والتكبيرات والقنوتات، بل في الذخيرة الاجماع عليه (غير أنه يجعل مواضع القنوت في العيد استعطاف الله سبحانه وسؤاله الرحمة بارسال الغيث) لأنه هو المقصود والمراد (ويتخير