في الجملة الأمر (1) بهما في أثناء الصلاة إلى بعض ذلك وإن لم نقل به.
وأما منشأ عدم الوجوب فالأصل وإطلاق الأدلة أو عدم انصراف مفيد للشرطية، خصوصا مع ملاحظة ما ورد (2) من الأمر بفعلهما متى ذكر إذا نسيهما، وملاحظة أنهما ليستا بصلاة ولا جزءا منها، وإنما هما كالعقوبة أو للرغم لأنف الشيطان ولعل ذلك هو الأقوى في النظر.
وأما الطمأنينة فيهما وبينهما بعد الجلوس فمستنده نحو ما تقدم أيضا مع زيادة توقف الاثنينية - المستفادة من الأدلة والمحكي عليها الاجماع في المعتبر - على الجلوس بينهما، بل عن مجمع البرهان (لعله لا خلاف في وجوب الجلوس بينهما مطمئنا) كما أنه نسبه في مفتاح الكرامة إلى الفاضل وجمهور من تأخر عنه، لكن قد يناقش بما سمعت سابقا، وبعدم توقف تحقق الاثنينة على الجلوس، فضلا عن الطمأنينة كما في سجدتي الشكر وزيادة السجود في الصلاة، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه في البراءة عن الشغل اليقيني.
وأما التشهد فالمشهور نقلا وتحصيلا وجوبه، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الاجماع عليه كالذكرى وعن غيرها، بل في المعتبر وعن المنتهى الاجماع عليه، وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة (3) خلافا للمختلف فلم يوجبه للأصل وخلو بعض الأخبار (4) عنه في مقام البيان، بل كاد يكون صريح بعضها (5) الوارد في