على مشروعية الصلاة للعاجز مع القادر، لكن لا يأتم القائم بالقاعد كما في اليومية، وإن كان في إقامة الدليل عليه بناء على عدم اندراج مثل هذه الصلاة في الاطلاق إشكال قد يدفعه أنه وإن قلنا بعدم اندراجها في إطلاق الصلاة لكن لا ريب في اندراج ائتمامها في إطلاق الائتمام، فيعتبر فيه حينئذ ما اعتبر فيه في غيرها إذا كان دليل الاعتبار ظاهرا في الائتمام من حيث هو لا الائتمام بخصوص الفريضة مثلا، فما في كشف الأستاذ من أن في اشتراط القيام لو أم قائمين مع عجزه عن القيام، وطهارته بالماء لو أم متطهرين به، وعدم ارتفاع مقامه بما يعتد به على المأمومين وجهين، أقواهما العدم لا يخلو من نظر فيما غدا الوسط الذي يقوى عدم اعتباره في الفريضة فضلا عن هذه الصلاة، وربما تسمع لذلك تتمة، كما أنه بملاحظة ما سلف لنا في صلاة العاري يحصل ما له نقع تام في المقام، فلا حظ وتأمل.
ثم إن الظاهر جريان البحث في إئتمام المستورين بالعاري، فيستحب أو يجب الوقوف معهم في الصف، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (غيرهما من الأئمة): أي العاري والامرأة (يبرز أمام الصف ولو كان المؤتم واحدا) بلا خلاف أجده فيه، بخلاف المكتوبة لخبر اليسع بن عبد الله القمي (2) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) (عن الرجل يصلي على الجنازة وعده قال: نعم، قلت: (فاثنان) قال: نعم ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه) ولا صراحة فيه بخصوص الائتمام، فيمكن ثبوت الحكم في الانفراد أيضا، إلا أني لم أجد نصا من أحد من الأصحاب عليه، والظاهر إرادة الندب من إطلاق النص والفتوى، بل مقتضى النهي في الأول منهما الكراهة، هو مما يؤيد إرادتهم من نحو ذلك فيما تقدم الندب أيضا، إذ احتمال الوجوب هنا بعيد.