وجوبه وأنه من الصلاة، لامكان التدارك لبقاء المحل، وأما إذا ذكر بعد التسليم فإن كان المنسي السجدتين بطلت الصلاة لفوات الركن، وإن كان واحدة قضاها منفردة كما عن الذكرى، وهو المصرح به في المدارك والرياض، بل في الأخير أني لم أجد في الحكم خلافا، وفي الحدائق أن ظاهر الأصحاب عدم الخلاف فيه، واستدل له باطلاق الصحيح (1) كما قيل (في رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك قال: يقتضي ذلك بعينه، قلت: أيعيد الصلاة؟ قال: لا) ونحوه آخر (2) كما قيل، مضافا إلى صحيح ابن سنان (3) ((إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا) وشمولها لكثير مما لا يقول به الأصحاب لا يخرجها عن الحجية فيما بقي، بل قيل: إنه لا يقدح وإن كان الخارج أكثر من الداخل، لأن منع ذلك مختص بالعموم اللغوي دون الاطلاقي، بل الاتفاق واقع على جواز التقييد فيه إلى الواحد قلت: أما صحة الصلاة حيث يكون المنسي واحدة فهو مما لا ينبغي الاشكال فيه نعم قد يقال هنا إن لم يكن إجماع بوجوب التلافي لا القضاء، لبقاء المحل، ووقوع التسليم منه لا يخرجه عن الصلاة، بل هو من قبيل من سلم ساهيا في غير محله، بل قد يقال بوجوب التلافي ما دام باقيا على هيئة المصلي ولم يطل الفصل ولم يحصل ما يفسد الصلاة وإن كان الفائت السجدتين، لتوقف الخروج عن المحل على الشروع في ركن آخر، ولم يحصل، كما يرشد إلى ذلك كله حكم ناسي الركعة، وما يقال - من أنه يلزم حينئذ القول بفساد الصلاة لو تخلل حدث قهرا أو نحوه، لوقوعه حينئذ في الأثناء
(٢٨٧)