مجمع عليه نقلا في الذكرى وعن المعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها إن لم يكن تحصيلا، بل في خبر أبي البختري (1) عن الصادق (عليه السلام) (مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى بالمساجد إلا بمكة) وليكن خروجهم إليها (حفاة) وفي المسالك ولكن نعالهم بأيديهم، ولم نعرف له شاهدا (على سكينة ووقار) وذكر الله وإخبات، لأنه أبلغ في الخشوع وأرجى للإجابة، ولقوله (عليه السلام) في خبر مولى محمد بن خالد (2): (يمشى كما يمشى يوم العيدين) وفي خبر هشام بن الحكم (3) (فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسألة) وزاد في أولهما أن (بين يديه - أي الإمام - المؤذنون في أيديهم عنزهم) أي عصيهم وفي المسالك يخرجون في ثياب البذلة بكسر الباء، وهي ما يمتهن من الثياب.
(ولا يصلوا) هذه الصلاة (في المساجد) وإن كانت مكشوفة للخبر السابق، لكن قد عرفت أنه صريح في استثناء مكة من ذلك، فإنه يستسقى في المسجد الحرام منها، ولا بأس به خصوصا بعد ما عن المنتهى من الاجماع عليه منا ومن أكثر أهل العلم فما عساه يظهر من عدم استثناء المصنف له كغيره ممن نقل عنه ذلك من العدم في غير محله كالمستفاد من ظاهر عبارة الكاتب من إلحاق مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) به، لعدم المستند له سوى القياس الذي لا ينبغي الاقتصار معه على خصوص مسجد النبي (صلى الله عليه وآله)، بل ينبغي حينئذ إلحاق مسجد الكوفة ونحوه من المساجد المعظمة المشرفة به، وهو كما ترى مخالف لصريح الخبر المزبور وظاهر غيره، والأسرار الربانية لا تدور مدار الشرف، نعم في الذكرى لو حصل مانع من الصحراء لخوف وشبهه جازت في المساجد، ولا بأس به.