وفي بعضها إجمال، وطريق التوفيق بينها التخيير كما ذكره في الفقيه، ويأتي كلامه فيه، وربما يسمى الفصل بالبناء على الأكثر والوصول بالبناء على الأقل، والفصل أولى وأحوط لأنه مع الفصل إذا ذكر بعد ذلك ما فعل كانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة فلا يحتاج إلى إعادة، بخلاف ما إذا وصل، وما سمعت أحدا تعرض لهذه الدقيقة، فلا تكونن من الغافلين) انتهى. وهو كما ترى.
وكان على المصنف التعرض لباقي صور الشك، خصوصا الشك بين الأربع والخمس، لورود النص فيه (1) كما ستعرف، فنقول وبالله التوفيق ينبغي أن يعلم أولا أن الظاهر من بعض الأصحاب في المقام عدم جريان أصالة العدم والعمل على مقتضاها بل يتعين الرجوع في المنصوص إلى النص، وفي غيره إلى الفساد أخذا بيقين البراءة، نعم ربما عالجوا بعض الأشياء بما يرجع إلى المنصوص، وهل هو لعدم جريانه في نفسه أو للاستظهار من الأدلة؟ يحتمل الأول، لأن شغل الذمة اليقيني محتاج إلى الفراغ اليقيني، ومع الشك لا يعلم المكلف الفراغ، وأصالة العدم وإن كانت حجة شرعية وليس هو في إثبات معنى لفظ بل الفرض أنه بعد ثبوت معنى اللفظ لكنها معارضة بمثلها، إذ لو شك بين الثالثة والرابعة أو بينها وبين الخامسة وتمسك بأصالة العدم في نفي الزائد وأتم الصلاة على مقتضاها عورض بأن الأصل عدم حصول معنى الصلاة المبرئة للذمة، إذ الفرض أن الهيئة الحاصلة من العدد المخصوص وغيرها معتبرة فيها، والأصل عدم حصولها، نعم يتم جريان أصالة العدم في ذي الجزئيات دون ذي الأجزاء، لانحلال الأول إلى تكاليف مستقلة بعضها عن بعض دون الثاني، هذا.
لكن قد يظهر من بعضهم صحة البناء عليها هنا، ولعله لأنها بعد فرض حجيتها