فصاحبها بالخيار، لتساوي الأمرين، وإن بقي أربعة فنهيان، وإن بقي خمسة فعند بعض أنها يكون فيها تعب، وعند بعض أن فيها ملامة، وإن بقي ستة فهي الحسنة الكاملة التي تجب العجلة، وإن بقي سبعة فالحال فيها كما ذكر في الخمسة من اختلاف الرأيين أو الروايتين، وإن بقي ثمانية فقد نهي عن ذلك أربع مرات، إلا أنا لم نقف عليها في شئ من كتب الأصحاب قديمها وحديثها أصولها وفروعها كما اعترف به بعض المتبحرين من مشايخنا، نعم قد يقال بامكان استفادتها من استخارة السبحة المتقدمة المقتضية إيكال الأمر في علامة الجودة والرداءة بالشفع والوتر على قصد المستخير، وإن كان الذي يسقط في تلك اثنان اثنان.
ويخطر بالبال أني عثرت في غير واحد من المجاميع على فأل لمعرفة قضاء الحاجة وعدمها ينسب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يقبض قبضة من حنطة أو غيرها ثم يسقط ثمانية ثمانية، ويحتمل أنه على التفصيل المزبور، ولعله هو المستند في ذلك، وإلا فالاستفادة الأولى لا تنطبق على هذه الكيفية الخاصة التي يكون القصد في الحقيقة تابعا لها لا العكس، على أنه فيها تقسيم الأمر المستخار إلى أزيد من الأمر والنهي المستفادين من تلك الأخبار المتقدمة حتى في ذات الرقاع، بل لم أعرف استخارة قسم الأمر المستخار فيها إلى أمر ونهي ومخير فيه سوى ما حكاه في الحدائق عن كتاب السعادات لوالده، قال: قال فيه خيرة مروية (1) عن الإمام الناطق جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) (يقرأ الحمد مرة والاخلاص ثلاثا، ويصلي على محمد وآله خمس عشر مرة، ثم يقول: اللهم إني أسألك بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة التسعة من ذريته أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل لي الخيرة في هذه السبحة، وأن تربني ما هو الأصلح لي في الدين والدنيا، اللهم إن كان الأصلح في ديني ودنياي وعاجل أمري