من الحلي، فمنعه إلا في الوتيرة وعلى الراحلة مدعيا خروجهما بالاجماع للأصل مع شذوذ الرواية المجوزة، ولا ريب في ضعفه بعد ما عرفت، ومنه يعلم ما في النسبة إلى الشذوذ، وإن أراد رواية لا عملا فهو أغرب من الأول، إذ هي مع أنها معتبرة في أعلى درجات الاستفاضة إن لم تكن متواترة، مضافا إلى ما يشعر به جواز الجلوس في ركعات الاحتياط المعرضة للنافلة، فالنافلة أولى، ومضافا إلى التسامح، إذ هو كما يجري في الأصل يجري في الكيفية، لاندراجها عند التأمل في قوله (عليه السلام) (1): (من بلغه ثواب على عمل) وفي غيره من أدلته، فلا ينبغي التوقف حينئذ في ذلك.
(و) لكن فعلها عدا الوتيرة (قائما أفضل) بلا خلاف أيضا، لظاهر النصوص ولأن أفضل الأعمال أحمزها، أما الوتيرة فظاهر الأكثر وصريح الروض أن الجلوس فيها أفضل، لتضمن المعتبرة أنها ركعتان من جلوس يعدان بركعة من قيام، ولأنها شرعت لتكميل النوافل وصيرورتها ضعف الفرائض، وهو إنما يتأتى مع الجلوس فيها، إذ الظاهر تثنيتها على تقدير القيام فيها كما صرح به في الروض، وتسمعه في الصحيح الآتي، على أنه مضافا إلى ذلك مناف لنصوص الإحدى وخمسين، ودعوى احتسابهما واحدة كما صرح به المحقق وحكي عن غيره بعيدة، كما عن كشف اللثام لا دليل عليها إلا البدلية عن الجلوس المقتضية أنهما واحدة، وهو كما ترى أيضا، وظاهر ذكرى أول الشهيدين وصريح روضة ثانيهما أفضلية القيام فيها أيضا، بل حكي ذلك عن الفاضل وجماعة من المتأخرين، ولعله لاطلاق ما دل (2) على رجحان القيام في النافلة، ورجحان الأحمز من الأعمال، ولصريح الموثق (3) أن القيام أفضل، وظاهر الصحيح (4)