ونحو ذلك، فلا تبطل حينئذ بالشك، لكنه لا يخلو من إشكال بل منع، خصوصا فيما كان الحكم فيه معلقا على الاسم كالمغرب ونحوه، وستسمع تمام الكلام إن شاء الله في البحث عن حكم الشك في النافلة.
ولو شك المسافر في مواضع التخيير بعد إكمال الركعتين احتمل البطلان مطلقا، والصحة كذلك، والصحة إذا كان الشك مسبوقا بقصد الاتمام، لتناول الأدلة حينئذ لها، وليس له العدول حينئذ إلى القصر لإرادة الابطال وإن جوزناه له قبل هذا العارض، لحرمة الابطال، واقتصارا على المتيقن من محل العدول، أما لو كان من أول الأمر قصده القصر فالمتجه حينئذ البطلان، لكونه شكا في ثنائية، خلافا للعلامة الطباطبائي فاستقرب الصحة معينا عليه التمام حينئذ، للمنع من بطلان العمل، وامتناع التخيير بين الصحيح والفاسد، وفيه أنه بطلان لا إبطال، ولا تخيير بين الصحيح والفاسد بل هو فاسد بحت، ولذا لم يكن له العدول، نعم لو فرض أنه شك ولم يكن قصد القصر أو التمام من أول الأمر بناء على أن له تأخير ذلك إلى محل الافتراق أمكن القول بذلك، وأنه يتعين عليه اختيار التمام، لما سمعت، مع أنه لا يخلو من نظر للشك في جواز اختيار التمام له حينئذ، إذ المتيقن من جوازه حال قابليته لكل منهما، لكن قد يقال: إن القصرية والتمامية ليستا من المقومات للماهية، ولذا لم يجب التعرض لهما في النية، فتخييره حينئذ بينهما يرجع إلى إرادة الاجتزاء بما يقع منه من الأربع والاثنين، فلا عدول فيه يحتاج إلى الدليل كالظهرية والعصرية، بل ولا تخييره يحتاج إلى النية كي يرد ما سمعت، ومنه يظهر وجه الصحة في السابق مطلقا، فتأمل جيدا.
ومنها ما صرح به جمع من الأصحاب في صلاة الكسوف أنه متى تعلق الشك بعددها بطلت، ومتى تعلق بركوعاتها فإن كان في المحل جاء بالمشكوك فيه، وإلا لم