المزبور، ثم قال: وإنما تجوز الشفاعة لمن كان قد استوجبها كالمستضعف إذا كان من الشفيع بسبيل دون غيره، وفي حسن ابن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) السابق الدعاء للمجهول بدعاء المستضعف، كما أن في خبر سليمان بن خالد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته، وبيض وجهه، وأكثر تبعه، اللهم اغفر لي وارحمني، وتب علي، اللهم اغفر للذين إلى آخر الآية (3) فإن كان مؤمنا دخل فيها، وإن كان ليس بمؤمن خرج منها) وفي صحيح الحلبي (4) عن الصادق (عليه السلام) (وإذا كنت لا تدري ما حاله فقل: اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه).
وكيف كان فلا إشكال في وجوب الدعاء هنا بعد أن كان الواقع عدم خلوه ممن عرفت وجوب الدعاء لهم وعليهم، نعم الظاهر عدم التوقيت فيه، بل يجب مراعيا لجهل حاله كما أومأ إليه في المحكي عن الكافي من اشتراط الدعاء له وعليه، بل الأولى مراعاة احتمال الايمان والخلاف والاستضعاف، فيأتي بدعاء صالح لذلك كله كما أومي إليه في بعض النصوص السابقة، إلا أنه قد يظهر من دعائه في بعض آخر منها عدم مراعاة استضعافه، ولعله لأن المفروض معلومية انتفائه أو لندرته، ومنه يعلم فساد احتمال الحكم باستضعافه إذا جهل حاله بتخيل أنه ينقحه أصالة عدم الايمان والخلاف وإن كان هو لا يخلو من وجه، بناء على بعض التفاسير للمستضعف الذي مرجعه إلى عدم معرفة الحق وعدم معاندته فيه وعدم موالاة أحد بعينه، لكن النصوص والفتاوى كالصريحة بخلافه ولعله لأن الاستضعاف حالة أخرى متجددة بعد حال الصغر مقابلة للايمان والخلاف