بما سمعته منا أولا، بل قال: اللهم إلا أن يقال بانحصار الخروج فيه، وهو في حيز المنع، لكن ناقشه في المدارك بأن المقتضي للبطلان على هذا التقدير ليس هو الاخلال بالتسليم، وإنما هو وقوع المنافي في أثناء الصلاة، فإن ذلك يتحقق بفعله قبل الفراغ وإن لم يتعقبه ركن، وفيه أنه لا يتجه بعد فرض عدم انحصار المخرج به، إذ لعل تمام التشهد أو الاعراض مع فعل المنافي كاف فيه حال السهو، على أنه قد يمنع شمول ما دل على بطلان الصلاة بالحدث مثلا ولو سهوا في أثناء الصلاة لنحو المقام، خصوصا مع احتمال كون وجه إبطاله كذلك عدم إمكان تدارك ما يبقى من أجزاء الصلاة، فبعد فرض اغتفار ذلك السهو وسقوطه لم يبق وجه لذلك، بل قد يقال برجحان ما دل على عدم بطلان الصلاة بالسهو عن غير الركن على ما دل على بطلان الصلاة به مطلقا، ودعوى عدم التعارض بين الأدلة - إذ البطلان لفعل المنافي في الأثناء لا لنسيان التسليم مثلا كما سمعته من المدارك - لا تخلو من تأمل أو منع، على أنا في راحة منها بالأدلة - الخاصة السابقة، فالمتجه حينئذ عدم الفساد به مطلقا إن لم يكن إجماع على خلافه، بل ينبغي القطع به بناء على استحباب التسليم ولو على الجزئية، وإن كان قد يحتمل تحقق الفساد به أيضا، لصدق حصول المنافي في الأثناء وإن كان هو مستحبا، لكنه بعيد كبعد احتماله أيضا على تقدير الوجوب وأنه خارج عن الصلاة، فتأمل جيدا، فإنه قد أوضحنا الحال في أول الخاتمة في قواطع الصلاة، وذكرنا هناك ما يقتضي القطع ببطلان الصلاة بذلك، وأن هذه النصوص وما شابهها مع تعارضها في نفسها واحتمالها احتمالات متعددة قد خرجت مخرج التقية، فلا حظ كي يتضح لك الحال في جميع أطراف المسألة، لأنه كان متأخرا في التصنيف عن المقام، والعالم.
(ولو) علم أنه (ترك سجدتين و) لكن (لم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين)