المخالفين، بل قد يقال باتحادهم في الحكم معه هنا وإن لم يكونوا متظاهرين بالعداوة لآل محمد (عليهم الصلاة والسلام) تخيلا منهم أنهم على عقيدتهم في الرضا عن الأول والثاني والثالث، وإلا فهم أعداء لأعدائهم ومنهم آل محمد (عليهم الصلاة والسلام) وأوليائهم وتدليس الحال للتقية لا يرفع أصل العداوة كما هو واضح، فقد يقال حينئذ بوجوب لعنهم أو رجحانه كما هو ظاهر القواعد والمحكي عن المنتهى والسرائر والكافي والجامع فضلا عن الدعاء عليهم بغيره، وإن كان الأقوى عدم وجوبه أي اللعن باطلاق الأدلة السابقة الذي لا ينافيه فعل الحسين (عليه السلام) وإن أمر وليه بقوله بعد تسليم كون الذي صلى عليه منهم لا ناصبا أو منافقا في إسلامه أو محكوما بكفره أو قلنا باشتراك الجميع في ذلك، لكن الأولى في الجمع بينه وبين غيره من النصوص القول بوجوب الدعاء عليه من غير توقيت بدعاء مخصوص، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (يجب فيها النية) بلا خلاف ولا إشكال، وفي اعتبار الوجه وعدمه هنا ما تقدم سابقا، إذ احتمال العدم فيها وإن قلنا به في غيرها لعدم اشتراكها بل هي إما واجبة أو مندوبة ضعيف، ضرورة أن القائل باعتبار الوجه لا ينحصر دليله في التمييز، بل ظاهره أو صريحه اعتباره وإن لم يتوقف عليه التمييز، وإلا كان موافقا للمختار كما أوضحناه في محله، نعم لا إشكال في اعتبار الاخلاص فيها كغيرها من العبادات، كما أنه لا بد من مقارنتها للتكبير الذي هو أول العلم، ويكفي في الباقي الاستدامة على التفسير السابق لها في محله، ولا يشترط فيها التعرض فيها لكونها فرض كفاية، لأنه من الأمور الخارجية وإن احتمله في الذكرى، لأن النية لامتياز الشئ على ما هو عليه، لكنه واضح الضعف، وقال فيها أيضا: ولا يشترط تعيين الميت ومعرفته، بل يكفي نية منوى الإمام، فلو عين وأخطأ فالأقرب البطلان، لخلو الواقع عن نيته، ونحوه غيره، لكن في جامع المقاصد أنه ينبغي تقييده بما إذا لم يشر إلى الموجود