والثالثة الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) وعلى أهل بيته (عليهم السلام) والثناء على الله، والرابعة له، والخامسة تسلم وتقف بقدر بين التكبيرتين، ولا تبرح حتى يحمل السرير من بين يديه) مضافا إلى نصوص (1) المستضعف والمنافق وغيرها مما تضمن أنها هي تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل.
وبالجملة لا ريب في إمكان دعوى تواتر الأخبار بوجوب الزائد على التكبيرات بل قد يدعى تواترها في الدعاء فيها للميت أيضا، وقول الباقر (عليه السلام) في حسن زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي (2): (ليس في الصلاة قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك، وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن، وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وآله)) محمول على نفي الدعاء المعين له الذي حكى في المنتهى إجماع أهل العلم عليه، وأشار إليه المصنف بقوله: (ولو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظا على التعيين) لا أصله، بل قوله (عليه السلام): (تدعو) إلى آخره. ظاهر في ذلك، قال في الذكرى بعد أن روى الخبر المزبور: (نحن لا نوقت لفظا بعينه، بل نوجب مدلول ما اشتركت فيه الروايات بأي عبارة كانت) فما عساه يظهر من بعض متأخري المتأخرين - من أنه إنما يجب فيها الدعاء للميت أو لغيره كالمحكي عن ابن الجنيد ليس في الدعاء بين التكبيرات شئ موقت لا يجوز غيره واضح الضعف، كاحتمال وجوب الذكر فيه وإن لم يكن دعاء، لقول الصادق عليه السلام (3): (نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبيح في بيتك على غير وضوء) جواب سؤال يونس بن يعقوب له عن الصلاة على الجنازة على غير وضوء الذي هو قرينة على كونه المراد نفي