في العيدين إلا أن يكون عدو حاضر " وفي كشف اللثام كذا في الكافي، وفي التهذيب " إلا أن يكون عذر ظاهر ".
(و) كذا يكره (أن يتنفل) أداء أو قضاء مبتدأة أو ذات سبب إماما كان أو مأموما في يومي العيدين (قبل الصلاة وبعدها) إلى الزوال (إلا بمسجد النبي (صلى الله عليه وآله) بالمدينة) فإنه يستحب له أن (يصلي) فيه (ركعتين قبل خروجه) إلى صلاة العيد تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك نصا وفتوى، بل في الخلاف وعن المنتهى وجامع المقاصد الاجماع على الكراهة في يوم العيد قبل الصلاة وبعدها إلى الزوال للإمام والمأموم، ومنه يعلم إرادة الكراهة من النصوص (1) المستفيضة المتضمنة لنفي الصلاة قبل صلاة العيدين وبعدها المعلوم إرادة النهي منه كما في النصوص الأخر، مضافا إلى الشهرة العظيمة، بل يمكن أن يراد مما ذكره الحلبيان والقاضي وابن حمزة وغيرهم ممن حكي عنهم مما ظاهره الحرمة للتعبير بعدم الجواز ونحوه الكراهة، لغلبة تعبيرهم بما في النصوص وإناطة إرادتهم بالمراد منها كما لا يخفى على من له أدنى خبره بكلامهم.
فدغدغة بعض الناس في الحكم هنا باعتبار اتفاق النصوص هنا على النفي والنهي من غير معارض مما يقتضي الجواز - سوى خبر سلمان الفارسي (2) المروي مسندا إليه في المحكي عن ثواب الأعمال، قال: " رسول الله (صلى الله عليه وآله): من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أولاهن سبح اسم ربك الأعلى فكأنما قرأ جميع الكتب كل كتاب أنزله الله، وفي الركعة الثانية والشمس وضحاها فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس، وفي الثالثة والضحى فله من الثواب كمن أشبع جميع