المساكين ودهنهم ونظفهم، وفي الرابعة قل هو الله أحد ثلاثين مرة غفر الله له ذنوب خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة " وهو مع القدح سنده واحتماله بعد الزوال غير مكافئ لها من وجوه، خصوصا مع ظهوره في الاستحباب الذي لم يظهر به قائل من الأصحاب، بل قال الصدوق بعد نقله هذا: " لمن كان إمامه مخالفا فيصلي معه تقية ثم يصلي هذه الأربع ركعات للعيد، فأما من كان إمامه موافقا لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلي بعد ذلك حتى تزول الشمس " وفي الرياض " أنه بهذا التوجيه الخبر عن محل الفرض، لكون الأربع ركعات حينئذ صلاة العيد كما عليه جماعة تقدم إلى ذكرهم مع دليلهم الإشارة " وإن كان فيه ما لا يخفى، ضرورة عدم إشعار الخبر المزبور بشئ من ذلك، بل ظاهره أو صريحه أنها ليست صلاة عيد - في غير محلها، إذ قد عرفت أنا في غنية عن هذا الخبر في ثبوت أصل الجواز بالاجماعات وغيرها، فيحمل النفي والنهي حينئذ على الكراهة كما عليه الأصحاب عدا من عرفت المحتمل كلامه ما يوافقهم أيضا، وإلا كان ضعيفا.
وأضعف منه ما يستفاد من المحكي عن أبي علي هنا من عدم الكراهة في مثل صلاة التحية، قال: ولا يستحب التنفل قبل الصلاة ولا بعدها للمصلي في موضع التعبد فإن كان الاجتياز بمكان شريف كالمسجد الحرام أو مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) فلا أحب إخلاءه من ركعتين قبل الصلاة وبعدها، وقد روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يفعل ذلك بالبدأة والرجعة في مسجده " وفيه أولا أنا لم نقف على الخبر المزبور، نعم قال الصادق (عليه السلام) في خبر الهاشمي (1): " ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا في المدينة، قال: