تصلى في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلا بالمدينة، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعله " وهو - مع اعتضاده بالشهرة العظيمة على الاستثناء، بل ربما ظهر من بعضهم الاجماع عليه، بل عن المنتهى دعواه صريحا عليه - الحجة على إطلاق الصدوق والشيخ في الخلاف الكراهة من غير استثناء مسجد المدينة، وثانيا بعد تسليم ما ذكره من الخبر المزبور قال في الذكرى: وهذا أي إلحاق كل مكان شريف بمسجد النبي (صلى الله عليه وآله) كأنه قياس، وهو مردود وكأنه أومأ إلى ما عن المختلف من الاستدلال له بتساوي المسجدين في أكثر الأحكام وبتساوي الابتداء والرجوع، ضرورة وضوح منع التساوي هنا نصا وفتوى، نعم في كشف اللثام دليله عموم أدلة استحباب صلاة التحية، ولا يصلح ما ورد هنا لتخصيصها فإن الأخبار عنا إنما دلت على أنه لم يرتب في ذلك اليوم نافلة إلى الزوال، وأن الراتبة لا تقضى فيه قبل الزوال، وذلك لا ينافي التحية إذا اجتاز المسجد بدء وعودا، وخبر الهاشمي أفاد استحباب إتيان مسجده (صلى الله عليه وآله) والصلاة فيه وعدم استحباب مثله في غير المدينة، وهو أمر وراء صلاة التحية إن اجتاز بمسجد، وإن فهم منه ابن إدريس استحباب الصلاة إن اجتاز به، واستحب المصنف في النهاية والتذكرة صلاة التحية إن صليت صلاة العيد في المسجد كالمحقق في المعتبر، لعموم استحبابها، واختار في المنتهى العدم، لعموم النهي عن التطوع إلا في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) وفيه أن الاجماع المحكي المعتضد بالتتبع مع صحيحي زرارة (1) عن الباقر والصادق (عليه السلام) " لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين " يكشف أن المراد مما في صحيح زرارة (2) وصحيح الحلبي (3) وصحيح عبد الله بن سنان (4)
(٣٩٣)