إلا أنه للأصل وحصر المبطل في غيره فيما تقدم من النصوص (1) وإطلاق صحيح الفضيل بن يسار (2) في الغمز، وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج (3) " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أم لا؟ فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر " وغيره مضافا إلى ما يلوح من بعض نصوص النهي، والاجماع المحكي في المنتهى على الصحة إن لم يكن المحصل وجب إرادة الكراهة منه، بل لو فرض حرمة المدافعة المزبورة للضرر ونحوه كان المتجه الصحة على التحقيق من أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده وإن كان مقدمة المأمور به هنا الحدث المنافي للصلاة، حتى أنه بسببه ربما يتخيل كونه كالخطاب بالقئ في الصوم مثلا، فإنه مبطل له وإن قلنا بعدم اقتضاء النهي عن الضد، إذ الفرق بينهما في كمال الوضوح، لاعتبار الكف عن سائر المفطرات في الصوم، ومع فرض وجوب أحدها لا يتصور الخطاب بالكف عنه، بخلاف الصلاة فإنه لا يعتبر في صحتها التعبد بنية عدم الحدث فيها حتى ينافي الأمر بالحدث، كما هو واضح.
ودعوى أنه وإن لم يكن المنافاة من هذه الحيثية إلا أنه لا ريب في حصولها عرفا بين الأمر بالشئ والأمر بمانعه - إذ هو حينئذ كقوله: صل ولا تصل فحينئذ يتجه البطلان متى أمر بالمانع كما أومأنا إليه سابقا في بيان وجه البطلان بقراءة العزيمة وإن لم يسجد من أنه بمجرد القراءة يخاطب بالسجود المستلزم للبطلان الذي لا يجامعه الأمر بالاتمام المتوقف عليه صحة الفعل - يدفعها أن مبناها أيضا عند التأمل على القول بأن