يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي أيقتلها؟ قال: نعم إن شاء فعل " وفي خبر ابن أبي أذينة (1) المروي عن محاسن البرقي عن أبي جعفر (عليه السلام) " لدغت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عقرب وهو يصلي بالناس فأخذ النعل فضربها ثم قال بعد ما انصرف: لعنك الله ما تدعين برا ولا فاجرا إلا آذيته، قال: ثم دعا بملح جريش فدلك موضع اللدغة، ثم قال: لو علم الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا معه إلى ترياق ولا غيره " إلى ذلك من أخبار دفن القمل (2) وقطع الثالول ونزع السن وحك خرء الطير (3) وعد الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها.
وموهم الكثرة المنافية في بعض النصوص (5) كاطلاق آخر (6) يجب رده إلى القلة أو غير المنافي من الكثرة للاجماع بقسميه كما عرفت على البطلان بها من غير استثناء، فاحتمال التخصيص حينئذ ببعض ما في النصوص السابقة لا محل له، خصوصا والتعارض غالبا في الفرض بالعموم من وجه، ولا ريب في رجحان مقتضي البطلان من وجوه، كما أنه يجب طرح أو تنزيل بعض ما يقتضي المنع عن القليل على ما لا ينافي ذلك لما عرفت، كخبر علي بن جعفر (7) المروي عن كتاب المسائل لأخيه " سألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها هل يصلح أن تتناوله وتحمله وهي قائمة؟
قال: لا تحمل وهي قائمة " فإنه مع معارضته بما سمعت خصوصا الموثق يجب حمله على