فيه الفوات أو تحقق الخطاب، وعلى كل حال فلو عصى واشتغل بالنافلة بطلت لما عرفت سابقا، مع احتمال الصحة لاطلاق الأمر بها، أما لو كان الوقت واسعا فالجواز وعدمه مبنيان على التطوع وقت الفريضة بناء على شمولها للكسوف، وفي جامع المقاصد أن الأولوية هنا بمعنى الأحقية، فلو قدم صلاة الليل مع القطع بسعة الكسوف فالظاهر الجواز، وكذا غير نافلة الليل من النوافل، لكن قال: وظاهر المصنف في كتبه العدم وهو مستفاد من إطلاق قولهم: تصلى النافلة ما لم يدخل وقت الفريضة، بل في مفتاح الكرامة ليس ذلك ظاهر المصنف وحده، بل ظاهر إطلاق الفتاوى والاجماعات أنه لا فرق بين ما إذا اتسع وقت صلاة الفريضة بحيث ما لو أتى بالنافلة أدركها بعدها أولا، بل بذلك صرح الشهيد وغيره، قلت: كأنه يريد المنع هنا وإن قلنا بالجواز هناك كما هو كالصريح من بعضهم، وهو وإن كان قد يشهد له مضافا إلى ما ذكره إطلاق قول الصادق (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم (1): " صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل " لكن حمله على مطلق الرجحان كالاطلاقات السابقة ممن لم يقل بحرمة التطوع قبل الفريضة ليس بذلك البعيد بناء على جواز التطوع وقت الفريضة، بل يمكن القول بالجواز هنا وإن قلنا بالمنع هناك بناء على انسياق اليومية من أدلته، فلا معارض لاطلاق أدلة فعل النافلة إلا الخبر المزبور المعارض من وجه، ولا ترجيح، فالأصل الجواز، أو يحمل على إرادة الرجحان، خصوصا بعد معلومية أولوية الفريضة منها، والفرض جواز التطوع في وقتها فهي بطريق أولى ومعاقد الاجماعات كاطلاق كثير من الفتاوى غير مساقة لبيان ذلك بل المراد منها، أولوية الكسوف من النافلة ولو على جهة الرجحان لا مقابل رجحان الفريضة عليها، فمن الغريب دعوى عدم الجواز هنا وإن قلنا بالجواز هناك
(٤٧٥)