وساجدا) بل الاجماع بقسميه عليه كما تقدم في مطاوي المباحث السابقة كالقنوت بالفارسية وغيره شطر من أدلته بالخصوص، وإن كان مطلق ما دل على الدعاء من الكتاب والسنة كافيا في ثبوته، ضرورة شموله لجميع الأحوال التي منها حال الصلاة التي هي ذكر ودعاء وتسبيح وتهليل وقرآن، ودعوى أن الأصل عدم جواز تخلل غير الصلاة في أثناء الصلاة باعتبار أنها أفعال قد اعتبر فيها الهيئة اللازمة للاتصال الذي ينافيه تخلل غير الصلاة ممنوعة، بل الأصل جواز كل ما لم يثبت منعه من الشارع فيها ولا يكون سببا لمحو اسمها كما بيناه في محله، على أن النصوص بالخصوص والاجماع بقسميه قد كفانا مؤنة ذلك، ففي صحيح ابن مهزيار (1) " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتكلم بالفريضة بكل شئ يناجي ربه قال: نعم " وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (2): " كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي (صلى الله عليه وآله) فهو من الصلاة " وقال (عليه السلام) أيضا في مرسل حماد بن عيسى (3): " كلما كلمت به الله في صلاة الفريضة فلا بأس به " وقال أبو جعفر (عليه السلام) للشحام (4): " ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد " وفي الصحيح عن ابن مسلم (5) قال:
" صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال وهو ساجد وقد كانت ضلت ناقة لهم: اللهم رد على فلان ناقته، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبرته فقال: وفعل قلت: نعم، فسكت قلت: أفيعيد الصلاة؟ قال: لا " والمراد الاستفهام عن فعل الله بعد الدعاء لا التعجب من أبي بصير، أو ذلك لمكان أنه لم يخش من الانكار عليه الذي يكون بسببه الدعاء بنحو ذلك مرجوحا، كما عساه يومي إليه ما في خبر علي ابن جعفر (6) المروي عن قرب الإسناد أنه سأل أخاه (عليه السلام) " عن الرجل