من ذلك للإرشاد والتعليم، إذ هو في مقام توهم انقطاع الصلاة بذلك، وليس المراد منه الوجوب، لحرمة القطع، وكذلك قوله (عليه السلام) في خبر الثالول: " إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله " فإن النهي أيضا للإرشاد وبيان الانقطاع لو فعله، بل جميع النواهي عن المنافيات كالكلام ونحوه لا يراد منها إلا بيان المانعية وبطلان الصلاة بها وحرمة الاجتزاء بالصلاة المشتملة على شئ منها، لا أن المراد منها حرمة القطع للفريضة، واستوضح ذلك في سائر الأوامر والنواهي الواردة فيما علم جواز قطعه من الوضوء والغسل وغيرهما من العبادات والمعاملات، ومنه يعلم الوجه في خبري عمار وعبد الرحمان بل وغيرهما الواردة في أمثال ذلك، بل لعل خبر ابن الحجاج ظاهر في إرادة الرخصة في البقاء على الصلاة من الأمر فيه، لتوهم الانقطاع بالمدافعة المزبورة، فلاحظ وتأمل على أن خبر الثالول قد اشتمل صدره على ما يشعر بجواز القطع، قال فيه: " سألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه؟ قال: إن كان لا يدميه فلينزعه، وإن كان يدميه فلينصرف ".
بل لا يخفى على من سبر النصوص إشعار جملة منها بذلك حتى النصوص (1) الدالة على القطع لتدارك الإقامة وغيرها من الأمور المندوبة، فحينئذ لا دليل يتمسك باطلاقه على حرمة قطع الصلاة حتى يحتاج كل صورة تخرج من ذلك إلى دليل خاص، إذ العمدة الاجماع، وما عساه يظهر من فحاوي كثير من النصوص المتفرقة في أبواب الصلاة كأخبار الصفق للحاجة (2) وأخبار التيمم (3) وأنه له إتمام الصلاة مع وجدان الماء في الأثناء أو لا وغيرها، بل لعله ضروري، لكن لا إطلاق في شئ من ذلك،