معه كما انتظره حال سجود الأولى، اللهم إلا أن يلتزم جواز ذلك له، إلا أنه لا يحصل له الائتمام حينئذ إلا بركعة، وتذهب ثمرة مبادرته، ولذا رجحت الصورة الأولى عليها، وإلا فالجميع جائز، بل قد ينقدح من ذلك كله - ومما تسمعه في صلاة الخوف، وأن انتظار الإمام فيها على القواعد لا لخصوصية فيها، وفي إئتمام المسافر بالحاضر والعكس، وانتظار كل منهما الآخر إلى أن يؤدي ما عليه ويشتركان في التسليم - صور أخر لا يخفى جريانها في المقام، كما أنه كذلك أيضا لو قلنا بأن زيادة الركن للمتابعة غير قادحة، كما تسمعه فيمن أدرك الإمام في السجود في الركعة الأخيرة، وأن له الائتمام به متابعا له في السجدتين لادراك فضيلة الجماعة ثم يقوم بعد تسليم الإمام للصلاة من غير احتياج إلى استئناف نية وتكبيرة.
هذا كله بناء على وجوب العشر ركوعات على المأموم كالإمام، أما إذا قلنا بسقوط ما لا يدركه منها من الركعة بعد إدراك الركوع الأخير منها أو أزيد إما لتحمل الإمام كما عن ظاهر حل المعقود من الجمل والعقود أو لغير ذلك لم يكن إشكال حينئذ في الكيفية، وكان وجهه ما دل (1) على إدراك الركعة بادراك الركوع، ومن المعلوم أنهما ركعتان وإن اشتملا على عشر ركوعات، ولذا لم يعتبر قراءة الفاتحة لكل ركوع بل ذكر السمعلة بعد الخامس مما يعين أنه هو ركوع الركعة، وأن ما قبله أفعال وجبت هنا فتدرك الركعة حينئذ بادراكه، ولعله بذلك ترتفع الغرابة في كشف اللثام عنه ولكن الانصاف مراعاة الاحتياط والاقتصار في الجماعة على المعلوم من الكيفية، نعم لو أراد تحصيل فضيلة الجماعة وكان الوقت متسعا كان له الائتمام ببعض السور السابقة ثم الاستئناف، وفي كشف اللثام وغيره أنه يمكن استحباب المتابعة في الركوع وسجود