الذي فات محله، خلافا للمحكي عن المبسوط وغيره، ولعله كما قيل بناه على أصله من أنه لو نسيه المصلي قضاه بعد الصلاة، وفيه مع أنه في القنوت خاصة ليس المقام من النسيان، بل هو من الترك عمدا للمتابعة، كما أنه لا دليل على تحمل الإمام غير القراءة، بل عدم تحمله القنوت في الفريضة يدل بطريق الأولى على العدم في المقام، لكن احتمل في الذكرى تحمله الدعاء، ولا ريب في ضعفه، وعليه فلا بأس بدعاء المأموم سواء كان بدعاء الإمام أو غيره كما صرح به في الذكرى، لعدم اقتضاء التحمل عدم المشروعية، والقياس على القراءة بناء عليه فيها لا يجوز التعويل عليه، والله أعلم.
(وسنن هذه الصلاة) أمور منها: (الاصحار بها) حتى ينظر إلى آفاق السماء إجماعا بقسميه، بل المحكي منهما إن لم يكن متواترا فهو مستفيض كالنصوص (1) المتضمنة للفعل والقول، بل قد يشم من بعضها ولو من حيث مخالفة السنة الكراهة في غيرها، ولعله المراد من نفي الجواز في غيرها المحكي عن النهاية، وعلى كل حال فهو مسنون (إلا بمكة) إجماعا بقسميه أيضا، ورفع محمد بن يحيى (2) إلى الصادق (عليه السلام) أنه قال:
" السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلى الصحراء إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام " وإلحاق مسجد المدينة به اجتهاد في مقابلة النص المتضمن لفعله (عليه السلام) وغيره، بل في المحكي عن السرائر أن الصلاة فيه أي المسجد الحرام تكون في الصحن دون موضع الصلاة منه، ولا بأس به إذا كان الصحن هو الخالي من الظل كما أومأ إليه في كشف اللثام، بل ينبغي له حيث يصلي في البلد في غير مكة أو يحصل له عذر من مطر أو وحل أو خوف أو نحوها من الأعذار التي يسقط معها مثل ذلك أن يطلب مكانا بارزا أي يكون ظله حال الصلاة فيه السماء لا سقف ونحوه كما أومأت إليه النصوص، كقول الرجل (عليه السلام) في خبر سلمان بن حفص (3): " الصلاة يوم