السهو، فيتخوف بطلان الصلاة) الحديث. ومحمد بن حكيم (1) سأل أبا الحسن (ع) (أيما أفضل: القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: القراءة أفضل) ويؤيده مع ذلك الآية، وما ورد في فضل قراءة القرآن (2) وخصوص الفاتحة (3) وعدم الخلاف في كيفيتها وعددها، والخروج عن شبهة وجوبها، وما دل (4) على ضمان الإمام القراءة عن المأمومين في الصلاة الذي لا يتم إلا مع قراءته في سائر صلاته، وغير ذلك.
وظاهر المتن ومن عبر كعبارته اختصاص ذلك بالإمام، وأن غيره يبقى على الخيار من غير ترجيح، خلافا للمحكي عن التقي، واختاره في اللمعة من أفضلية القراءة مطلقا، وإليه مال في المدارك، كما أنه يلوح عن المحكي عن شيخه، ولعله لما تقدم من النصوص ولو في بعض الدعوى، إلا أنه ظاهر في استحباب التسبيح لغيره خاصة منفردا ومأموما، بل لم نجد به قائلا، بل في جامع المقاصد لم نجد قائلا باستحباب القراءة للإمام والتسبيح للمنفرد، وتبعه عليه غيره، مع أن المحكي عن الدروس التصريح بذلك، كما أن المحكي عن موضع من المنتهى ذلك أيضا، مع أنه أبدل المنفرد بالمأموم، واستحسنه فيما نقل عنه في التذكرة، وعن البحار أنه لا يخلو من قوة.
أما القول باستحباب التسبيح مطلقا فقد قيل: إنه ظاهر الصدوقين والحسن وابن إدريس، واختاره في الوسائل والمنظومة والحدائق حاكيا له عن بعض علماء البحرين، بل عن البحار أنه ذهب إليه جماعة من محققي المتأخرين، كما أن التخيير