تكمله تسع تسبيحات، ثم تكبر وتركع) وعن الحلي أنه رواه في المستطرفات نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة، إلا أنه أسقط (تكمله) إلى آخره، وفي أول السرائر نقلا من كتاب حريز أيضا إلا أنه أضاف التكبير إليها، ثم قال: ثلاث مرات ثم تكبر وتركع، ومنه ينشأ احتمال أن زرارة سمعه مرتين، وأن حريزا أثبته في كتابه كذلك، فيكونان حينئذ خبرين، واحتمال السهو في زيادة التكبير من القلم أو النساخ لا ينبغي فتحه في النصوص، ولا داعي له بعد ظهور النقل في التعدد، فتأمل جيدا.
ومنها قوله (ع) أيضا في صحيحه (1) أو حسنه: (عشر ركعات - إلى أن قال -: فزاد في الصلاة سبع ركعات، هي سنة ليس فيهن قراءة، إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، فالوهم إنما هو فيهن) وبمعناه صحيح (2) آخر له أيضا في أعداد الصلوات، كما عن ابن إدريس أنه رواه نقلا من كتاب حريز عن زرارة، وزاد (وإنما فرض الله كل صلاة ركعتين، وزاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبعا، وفيهن الوهم، وليس فيهن قراءة) ومنها قوله (ع) أيضا في صحيحة (3) أيضا المروي عن كتابي الشيخ فيمن أدرك الإمام في الأخيرتين قال: (فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولين بأم الكتاب وسورة وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة) ومنه يمكن الاستدلال أيضا بصحيح الحلبي (4) (إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد لله وسبحان الله) على إرادة الجملة الخبرية، وأنها واقعة صفة للمعرف