بل قد يقال: بأن مقتضى الجمع بينه وبين الصحيح المزبور التخيير للإمام، فيكون حينئذ من قبيل النصوص الآمرة بالقراءة منفردا أو بالتسبيح منفردا التي لا دلالة في كل منهما على أفضلية أحدهما، ضرورة إلغاء ما يشعر به كل منهما من التعيين بالآخر وهذا بخلاف النصوص التي يستفاد منها التعيين من غير جهة ظاهر الأمر، بل إما بالتصريح أو غيره، فإنه بعد قيام الاجماع مثلا على التخيير لا بد من تنزيل التعيين المزبور على الأفضلية، فتأمل جيدا فإنه ربما دق، وعليه بنينا الاستدلال على أفضلية التسبيح مطلقا بجملة من النصوص المزبورة.
هذا كله مع احتمال الصحيح التقية، إما لعدم اعتبار وجود قائل بالخصوص فيها بل يكفي مجرد إيقاع الخلاف بين الشيعة كي لا يعرفوا فيؤخذوا، وإما لأن المراد بها تعليم التقية في العمل، بمعنى أنكم إذا كنتم أئمة فاقرأوا، لأنه غالبا يحصل في الجماعة منهم، ولأن الإمام منكم مما يتجسس عن أحواله وأفعاله، ولعل ما في صحيح جميل (1) من قوله (ع): (فيسعك) إيماء إليه، على أن المنقول عن أبي حنيفة منهم التخيير بين القراءة والتسبيح والسكوت، وأن القراءة أفضل، خلافا للمحكي عن الشافعي فالقراءة، فأوجبها في الأخيرتين، ولمالك في ثلاث ركعات من الرباعية، فلعل الأمر بالقراءة لايهام الوجوب.
وبذلك كله بان لك ما في النصوص الباقية خصوصا خبر محمد بن حكيم الذي هو مع ذلك ضعيف السند، وقل من أفتى بمضمونه من إطلاق الفضل المستلزم لطرح تلك النصوص رأسا، ومثله التوقيع (2) الذي ظاهره وقوع النسخ بعد النبي (صلى الله