به، ولعله لظهور بعض النصوص (1) في ذلك، خصوصا مرسل ابن أسباط (2) عن الباقر (ع) (الابقاء على العمل أشد من العمل، قال: وما الابقاء على العمل؟ قال: يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له فتكتب له سرا، ثم يذكرها فتمحى وتكتب له علانية، ثم يذكرها فتمحى ويكتب له رياء) لكن الاعتماد على ذلك وأمثاله في إثبات هذا الحكم المخالف لمقتضى الأدلة والاعتبار كما ترى، إذ احتمال اشتراط عدمه ولو في غابر الأزمنة في غاية البعد، نعم هو ممكن في العجب الذي محله غالبا بعد تمام العمل.
وكذا لا بطلان بالرياء بترك الأضداد في العبادة، للأصل وإطلاق الأدلة السالمين عن المعارض، ضرورة عدم منافاة ذلك الاخلاص بالعمل، وعدم صدق الاشراك بذلك، بل عن الايضاح (أنه لو نوى بترك الضد الرياء أو غيره لم يضر إجماعا).
وأما بطلان الصلاة بالثاني فلا خلاف أجده فيه، بل في القواعد (وإن كان ذكرا مندوبا) بل في المحكي عن الايضاح (أجمع الكل على أنه إذا قصد ببعض أفعال الصلاة غير الصلاة بطلت، وتظهر الفائدة في المأموم، وعدم اعتبار الكثرة لأن إجماع المتكلمين على أن المتعلقين بالكسر إذا اتحد متعلقهما بالفتح وتعلق أحدهما على عكس الآخر تضادا، فلذلك أجمع الفقهاء على أنه إذا نوى ببعض أفعال الصلاة غيرها بطلت) والمراد كما في جامع المقاصد (أن جزئية الصلاة وتعظيم زيد قد تعلقا بصورة الركوع المأتي به، وهو شئ واحد، أحدهما تعلق من جهة القربة، والآخر من جهة تخالفها، ومع تحقق التضاد والتنافي لا يبقى ذلك البعض من الصلاة معتبرا) لكن قال فيه:
(إن ذلك غير كاف في استلزام البطلان ما لم يلحظ فيه ما ذكرنا) مشيرا به إلى ما