على الأذان فقد يراد منه ما يشمل الإقامة، وإلا فلا ريب في ضعفه، لتطابق النصوص والفتاوى على سقوطهما معا، وما في المحكي عن كتاب زيد مع ظهور السقط فيه إنما هو في خصوص المنصرفين عن الصلاة وهم جلوس لم يخرج بعضهم عن المسجد ولم يتفرقوا، وهو خارج عن موضوع المسألة كما ستعرف، أو أخص منه، على أنه قاصر عن معارضة ما عرفت من النصوص المعتضدة بالفتاوى، كقصور موثق عمار - (1) سئل الصادق (ع) (عن الرجل أدرك الإمام حين سلم قال: عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة) وخبر معاوية بن شريح (2) في حديث قال: (ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، فليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة) - عن معارضة النصوص السابقة، ولذا حملا على إرادة بيان الجواز في مقابل الرخصة أو الكراهة، أو على إرادة صورة التفرق وإن كان لا يخفى ما فيهما، وأولى منهما طرحهما أو حملهما خصوصا الثاني منهما على إرادة بيان انتهاء الدخول في الجماعة بحيث تحصل له فضيلة الجماعة، فكني حينئذ بالأذان والإقامة عن عدم مشروعية الدخول فيها والاستغناء عن الأذان والإقامة من حيث إدراك الصلاة جماعة من غير تعرض لباقي الحيثيات التي منها عدم تفرق الجماعة حتى ينافي ما سمعت، بل يمكن دعوى سياقهما لبيان ذلك خصوصا الثاني منهما.
ومنه يعلم ضعف ما عن الصدوق من الفتوى بمضمون موثق عمار وإن حكي عن الأستاذ الأكبر تأييده أوفق بالعمومات والتأكيدات الواردة في الأذان والإقامة، مضافا إلى ما في أخبار السقوط من الاختلاف حتى أن رواية السكوني في غاية التأكيد في المنع مطلقا من دون قيد التفرق، فهي أوفق بمذاهب العامة وأليق بالحمل على الاتقاء